أحمد بن عبد الرزاق الدويش

106

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وروى الخمسة عن عثمان بن أبي العاص قال : « آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ موذنا لا يأخذ على أذانه أجرا » ( 1 ) وهذا الحديث يدل على أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه ، فإن لم يوجد متطوع بالأذان فلا مانع من أن يجري الإمام له رزقا من بيت المال ، وروي عن الإمام أحمد الجواز ، ورخص فيه مالك ؛ لأنه عمل معلوم ، يجوز أخذ الرزق عليه ، أشبه سائر الأعمال . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20420 ) س 2 : يوجد شخص قد أخذ وظيفة مؤذن في أحد المساجد ، ولكنه لا يقوم بالأذان إلا في أوقات نادرة ، مثل وقت صلاة الظهر فقط ، وأحيانا بعض الأوقات الأخرى ، إلا أنه في الغالب لا يقوم بالأذان . فما تعليق فضيلتكم على هذا ، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه تجاه هذا العمل ، وهل يجب علينا تبليغ ولاة الأمر

--> ( 1 ) الترمذي 1 / 409 - 410 برقم ( 209 ) ، وابن ماجة 1 / 236 برقم ( 1 / 714 ) وابن أبي شيبة 1 / 228 ، والطبراني 9 / 56 برقم ( 8376 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 8 / 134 .